نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 398
قال في "المغني" ([1]/ 407) بحذف يسير: "ومن صلَّى قبل الوقت، لم تجُز صلاته في قول أكثر أهل العلم، سواءٌ فعَله عمداً أو خطأ كلّ الصلاة أو بعضها، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي".
2 - الطهارة من الحَدَث.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا قُمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إِلى المرافق وامسحو ابرؤوسكم وأرجُلَكم إِلى الكعبين وإِنْ كنتم جُنُباً فاطهروا} [1].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقبل صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدَث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" [2].
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدَقة من غُلول" [3]. [1] المائدة: 6 [2] أخرجه البخاري: 135، ومسلم: 225 دون قوله: "قال رجل ... " وتقدّم.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 235): "أحدَث: أو وُجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنّما فسّره أبو هريرة بأخصّ من ذلك؛ تنبيهاً بالأخفّ على الأغلظ ... ". [3] أخرجه مسلم: 224 وغيره، وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية "الإِرواء" (1/ 153).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 398