نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 341
الأسود آخر الليل، والخيط الأبيض أول الفجر.
وقت صلاة الصبح
يبدأ وقت صلاة الصبح حين يطلُع الفجر الصّادق، ويمتدّ إِلى طلوع الشمس.
جاء في "المغني" ([1]/ 395): "وإذا طلَع الفجر الثاني وجَبَت صلاة الصبح، والوقت مُبقىً إِلى ما قبل أنْ تطلُع الشمس، ومن أدرَك منها ركعةً قبل أن تطلُع فقد أدرَكها وهذا مع الضرورة.
وجملته: إِنَّ وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إِجماعاً، وقد دلَّت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير [1] المنتشر في الأفق، ويُسمَّى الفجر الصادق؛ لأنَّه صدقَك عن الصبح وبيَّنه لك، والصبحُ ما جمع بياضاً وحمرةً، ومنه سُمِّي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح، فأمَّا الفجر الأول: فهو البياض المستدق صُعُداً [2] من غير اعتراض، فلا يتعلّق به حكم، ويُسمَّى الفجر الكاذب". [1] الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه واعترض في الأفق، بخلاف المستطيل. ومنه حديث بني قريظة:
وهان على سراة بني لؤيٍّ ... حريقٌ بالبويرة مستطير
أي: منتشر متفرّق، كأنه طار في نواحيها. "النهاية". [2] أي: طولاً.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 341