نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 330
وانظر ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" ([2]/ 328) تحت (باب ذكر معرفة الزوال).
الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ
عن أبي ذرّ -رضي الله عنه- قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فقال: أبرِد، ثمَّ قال: أبرِد، حتى فاء الفيء -يعني للتلول [1] - ثمَّ قال: أبردوا بالصَّلاة؛ فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح [2] جهنّم" [3].
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أبردوا بالصَّلاة، فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم" [4].
قال في "المغني" ([1]/ 400): "وقال القاضي: إِنَّما يُستحبُّ الإِبراد بثلاثة شروط: شدّة الحرّ، وأن يكون في البلدان الحارّة ومساجد الجماعات، فأمَّا من صلاّها في بيته، أو في مسجدٍ بفناء بيته؛ فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنَّ التأخير إِنَّما يُستحبّ لينكسر الحرّ ويتسع في [1] جمع تلّ: وهو ما ارتفع من الأرض عمّا حوله، وهو دون الجبل، وتُجمع أيضاً على تِلال وأتلال، وانظر "الوسيط". [2] الفيح: سطوع الحر وفورانه، وفاحت القدر غلت. "النهاية". [3] أخرجه البخاري: 3258، ومسلم: 616، قال النووي (3/ 119): "ومعنى قوله رأَينا فيء التّلول: أنَّه أخّر تأخيراً كثيراً؛ حتى صار للتلول فيءٌ، والتلولُ مُنبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيءٌ في العادة؛ إلاَّ بعد زوال الشمس بكثير". [4] أخرجه البخاري: 3259، ومسلم: 615
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 330