نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 322
عندهم قول بلا عمل"!
6 - قال الإِمام ابن عبد البّر في "التمهيد" ([4]/ 236) مُلزِماً مكفّري تارك الصلاة -لمجرّد العمل-: "ويلزم من كَفَّرهم بتلك الآثار [1] وقبلها على ظاهرها فيهم: أن يكفِّر القاتل، والشاتم للمسلم، وأن يكفِّر الزاني، وشارب الخمر، والسارق، والمنتهب، ومن رغب عن نسب أبيه.
فقد صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" [2].
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... " [3].
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنّه كُفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم" [4].
وقال أيضاً: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" [5].
إِلى آثار مِثل هذه لا يُخرجُ بها العلماء المؤمن من الإِسلام، وإِنْ كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم، فغير نكير أنْ تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك". [1] منها حديث بُريدة بن الخصيب -مرفوعاً-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كَفر"، وتقدّم تخريجه. [2] أخرجه البخاري: 48، ومسلم: 64، وتقدّم. [3] أخرجه البخاري: 6810، ومسلم: 57 [4] أخرجه البخاري: 6768، ومسلم: 62 [5] تقدّم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 322