responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 292
فلا نفعله" [1]. وفي لفظ لمسلم (335): "فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة".
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقضاء صلاة النفاس [2].

إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء
إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".
قال في "نيل الأوطار" ([1]/ 355): "رواهما سعيد بن منصور في "سننه" والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلاَّ الحسن وحده".
وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت

[1] أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335، نحوه وغيرهما.
[2] أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، وحسَّنه شيخنا في "الإِرواء" (201).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست