نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 286
التي كانت تحيض؛ قبل أن يصيبها ما أصابها، فإِذا استوفت عدد تلك الأيام؛ اغتسلت مرّة واحدة، وحُكمها حُكم الطَّواهر [1].
جاء في "الفتاوى" (21/ 628): "وبهذا الحديث أخَذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة؛ أنَّها ترجع إِلى عادتها؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد".
2 - أن يستمر بها الدَّم ولم يكن لها أيَّام معروفة؛ إِمَّا لأنَّها نسيت عادتها، أو بلَغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة، على غالب عادة النِّساء [2]؛ لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنتُ أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أستفتيه وأخبره، فوجدتُه في بيت أُختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إِنّي امرأة أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعَتني الصَّلاة والصَّوم؟
فقال: "أنعتُ لَكِ الكُرسُف [3] فإِنَّه يذهبُ الدَّم"، قالت: هو أكثر من ذلك.
قال: "فاتَّخذي ثوباً"، فقالت: هو أكثر من ذلك، إِنَّما أثجُّ ثجَّاً [4].
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سآمرك بأمرين أيَّهما فعلْتِ أجزأ عنك من الآخر، وإِنْ [1] فهذه هي المعتاده التي لها عادة من أيام معروفة تعود إليها. [2] انظر "المغني" (1/ 346). [3] أي: القطن. [4] الثَّجّ: شدَّة السيلان.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 286