نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 262
قال في "نيل الأوطار" ([1]/ 342): "والحديث فيه دلالة على أنَّه يعتبر التمييز بصفة الدَّم، فإِذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض، وإلاَّ فهو استحاضة". وبه يقول الشافعي -رحمه الله- وغيره في حقِّ المبتدئة.
ب- الحُمرة.
بر- الصُّفرة: "وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار" [1].
د- الكُدرة: "وهو ما كان لونه ينحو نحو السَّواد" [2]، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمِّه [3] مولاة عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: كان النِّساء يبعَثن إِلى عائشة أمّ المؤمنين بالدِّرَجَة [4] فيها الكُرسف [5]، فيه الصُّفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجَلْن حتى ترَيْن القصَّة [6] البيضاء -تريد بذلك الطُّهر من الحيضة-" [7].
= والبيهقي، وحسّنه شيخنا في "الإِرواء" (204). [1] قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 426).
(2) "المعجم الوسيط". [3] انظر ما ذكَره شيخنا في "الإرواء" (1/ 219): حول أمّ علقمة. [4] الدِّرَجَة؛ بكسر الدال وفتح الراء، جمع دُرْج: وهو السَّفط الصغير تضع فيه المرأة خِفَّ متاعها وطيبها، وقيل: إِنّما هو الدُّرَجَة تأنيث دُرْج ... "النهاية". [5] القطن. [6] هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض، كأنَّها قصَّة بيضاء لا يخالطها صُفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض، يخرج بعد انقطاع الدّم كله. "النهاية". [7] أخرجه مالك وعلّقه البخاري، وصححه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (198).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 262