نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 240
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-: "وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر -رضي الله عنه- وهو في "الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة -رضي الله عنهم- وهو في "السنن" ... " [1].
وقال ابن حزم -رحمه الله-: "ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق" [2].
وقال ابن قدامة -رحمه الله- عن تيمّم الجُنُب: " ... وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ... " [3].
هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح؟
قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ: "حديث عمّار في التيمُّم
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّاراً لم يذكر أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الوجه والكفين".
(1) "الفتاوى" (21/ 400).
(2) "المحلى" (المسألة 249).
(3) "المغني" (1/ 261).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 240