نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 231
مسجدُه وطَهوره" [1].
وهذا نصٌّ صريح في أنّ من أدركته الصلاة في الرّمل؛ فالرمل لى طهور، ولمّا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرّمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلَّة، ولم يُروَ عنه أنَّه حملَ معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأنَّ في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبَّر هذا؛ قطع بأنَّه يتيمّم بالرمل، والله أعلم، وهذا قول الجمهور".
قال في "نيل الأوطار" ([1]/ 328): "ويؤيد حمْل الصعيد على العموم تيمّمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الحائط ... ".
وقال أيضاً: "قال ابن دقيق العيد: "ومن خصّص التيمُّم بالتراب، يحتاج إِلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم [2] ... " [3].
وسألتُ شيخنا -حفظه الله- عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في التيمُّم فقال:
"إِنَّ الغبار ليس من شروط الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض، فيشمل الصخرة والرمل والتراب.
والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها، فهل حين التيمُّم بها [1] أخرجه أحمد وإسناده حسن، وله شواهد عديدة ذكرها شيخنا في "الإرواء" (285). [2] أي: عموم حديث: "فأينما أدركَت رجلاً من أمّتي الصلاة ... "
(3) "نيل الأوطار" (1/ 329).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 231