القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:
وهو ما خالَطَه طاهر، فغيَّر اسمه، حتى صار صبغاً أو خَلاً أو ماء وَرْد، أو غَلَب على أجزائه فصيَّره حِبراً، أو طُبِخ فيه فصار مَرَقاً [2]، وهذا الصِّنْف لا يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأنَّ الطَهارة إِنَّما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى: { ... فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا} [3]. وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن عطاء: "أنَّه كره الوضوء باللبن والنّبيذ، وقال: إِنَّ التيمُّم أعجب إِليَّ منه" [4].
وعن أبي خَلْدة؛ قال: "سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال: لا" [5].
قال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه": "باب: لا يجوز الوضوء [1] ضعيف موقوفاً على عمر -رضي الله عنه- ورُوِي مرفوعاً من طُرق واهية جدّاً. وانظر "المشكاة" (489).
(2) "الشرح الكبير" (ص 11). [3] النساء: 43، والمائدة: 6 [4] أخرجه البخاري معلَّقاً، وهو في "سنن أبي داود" (86) موصولاً، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (78). [5] أخرجه أبو داود: 87، وقال شيخنا -حفظه الله-: "إِسناده صحيح على شرط البخاري". وهو في "صحيح سنن أبي داود" (79).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 23