responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 224
ثمَّ تنفُخ [1]، ثمَّ تمسح بهما وجهك وكفَّيك" [2].
وموضع المسح هو الموضع الذي يُقطع منه السارق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" ([1]/ 258): "ويجب مسْح اليدين إِلى الموضع الذي يُقطع منه السارق، أومأ أحمد إِلى هذا لما سُئل عن التيمُّم؛ فأومأ إِلى كفَّيه ولم يجاوز، وقال: قال الله تعالى: {والسَّارقُ والسَّارِقةُ فَاقْطَعوا أَيْديَهُمَا} [3]، من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا، وأشار إِلى الرسغ، وقد روينا عن ابن عبَّاس نحو هذا".
4 - ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التيمُّم ضربة للوجه والكفَّين" [4].

[1] وفي بعض الروايات عند البخاري (347) وغيره: "ثمَّ نفضهما".
وسألْت شيخنا -حفظه الله- إِن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيِّهما، فقال: "هو كذلك"، ثمَّ قال: "وقد لا يلزم أيٌّ منهما لعدم وجود التراب".
[2] أخرجه البخاري: 338، ومسلم: 368، وغيرهما.
[3] المائدة: 38
[4] أخرجه أحمد، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، وغيرهم، ومعناه في "الصحيحين"؛ كما في حديث عمّار السابق. وانظر "الإِرواء" (161)، و"الصحيحة" (694).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست