نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 194
لإِهلاله [1] واغتسل" [2].
ومن شواهده أيضاً قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحْرِم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة" [3].
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وهذا وإِن كان موقوفاً؛ فإِنَّ قوله: "من السُّنَّة"؛ إِنَّما يعني سنَّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كما هو مقرَّر في علم أصول الفقه" [4].
رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:
لِما ثبت عن نافع: أنَّه قال: "كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- إِذا دخل أدنى الحرم؛ أمسك عن التَّلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوى [5]، ثمَّ يُصلِّي به الصُّبح ويغتسل، ويحدِّث أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك" [6]. [1] الإِهلال: رفع الصوت بالتلبية، يُقال: أهل المُحرم بالحجِّ يُهلُّ إِهلالاً: إِذا لبَّى ورفع صوته. "النهاية". [2] أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (664)، والدارمي، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وانظر "الإرواء" (149). [3] أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال شيخنا: "وإنما هو صحيح فقط؛ فإِن فيه سهل بن يوسف، ولم يرو له الشيخان".
وانظر "الإرواء" (149). [4] انظر "الإِرواء" (149). [5] وادٍ معروف بقرب مكة. [6] أخرجه البخاري: 1573، ومسلم: 1259
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 194