نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 177
شُعَبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتان [1]؛ فقد وجب الغُسل" [2].
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفة [3]؛ فقد وجب الغُسل" (4)
وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال: "سألتُ أبا هريرة: ما يوجب الغُسل؟ فقال: إِذا غابَتِ المُدَّورة" [5].
قال النَّوويُّ في "المجموع" ([2]/ 133): "وجوب الغُسل وجميع الأحكام المتعلِّقة بالجماع يُشتَرَط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يُشترَط زيادة على الحشفة، ولا يتعلَّق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام". انتهى.
وهذا لأنَّه بأقلَّ من الحشفة لا يمسُّ الخِتان الخِتان. [1] قال النووي: "وقال العلماء: معناه: غيَّبْتَ ذكَرك في فرجها ... ". والختانان: هما موضع القطع من ذكَر الغلام وفرج الجارية. "النهاية".
وجاء في "شرح متنقى الأخبار" (1/ 278): "الختان: المراد به هنا موضع الختن، والخَتْن في المرأة: قطع جلدة في أعلى الفرج، مجاورة لمخرج البول، كعُرف الدِّيك، ويسمّى الخفاض". [2] أخرجه مسلم: 349، وفي بعض الروايات: "وألزق الخِتان بالخِتان"، و"صحيح سنن أبي داود" (200). [3] أي: رأس الذكَر.
(4) أخرجه أحمد وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (495)، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (1261). [5] وإسناده صحيح كما قال شيخنا في "الصحيحة" تحت الحديث (1261).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 177