responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 15
رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر [1]، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً [2]، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه [3]، فقال: "أشعِرْنها [4] إِيَّاه"؛ تعني: إِزاره [5].
وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" [6].
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة 147) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.
برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [7]، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".
وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:
فلحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

[1] السِّدر: شجر النَّبِق.
[2] الكافور: من أخلاط الطيب، وفي "الصحاح": من الطيب. "لسان العرب".
[3] بفتح المهملة -ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإِزار. "فتح" -بحذف يسير-.
[4] أي: اجْعلْنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها.
[5] أخرجه البخاري: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما.
[6] أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (234)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (303)، وغيرهما، وانظر "المشكاة" (485)، و "الإِرواء" (271).
[7] النساء: 43، والمائدة: 6
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست