نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 149
27 - التخفيف في الوضوء.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بتُّ عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الليل، فلمّا كان في بعض الليل؛ قام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فتوضّأ من شنٍّ [1] مُعلَّق وضوءاً خفيفاً -يخفّفه عمرو ويقلّله [2] - وقام يُصلِّي ... " [3].
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغسل [4] (أو كان يغتسل) [5] بالصّاع [6] إِلى خمسة أمداد [7]، ويتوضّأ بالمُدّ" [8]. [1] الشَّنُّ: القربة العتيقة. [2] أي: يصِفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنيِّر: يخفِّفه؛ أى: لا يُكثر الدَّلك، ويقلِّله؛ أي: لا يزيد على مرة مرة. وقيل: الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخفُّ من قليل الدَّلك، والله أعلم. عن "الفتح" بشيء من الاختصار. [3] أخرجه البخاري: 138 [4] أي: جسده. [5] قال الحافظ: "الشَّكُّ فيه من البخاري أو من أبي نُعيم لما حدَّثه به". [6] الصَّاع: إناء يتسع خمسة أرطال وثُلُثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفيَّة: ثمانية.
"الفتح". وهو أربعة أمداد. "النهاية". و"الفتح". وقال أبو داود في "سننه": "وسمعْتُ أحمد بن حنبل يقول: الصَّاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". [7] جاء في "النهاية": "المُدُّ في الأصل: رُبع الصاع، وِإنّما قُدِّر به لأنَّه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة". وفيه أيضاً: "وهو رطل وثُلُث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق". [8] أخرجه البخارى: 201، ومسلم: تحت 325، وغيرهما.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 149