نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 146
21 - ما يوجب إِعادة الوضوء.
للحديث السابق.
22 - التيمّن في الوضوء.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعجبه التّيمّن [1]؛ في تنعُّله [2]، وترجُّله [3]، وطُهُوره؛ في شأنه كلّه" [4].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا لبستم وإِذا توضّأتم؛ فابدأوا بأيامنكم" [5].
وعن أم عطيّة -رضي الله عنها- قالت: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهنّ في غسل ابنته: "ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" [6]. [1] أي: الابتداء باليمين، وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعجبه الفأل الحسن؛ كما في رواية ابن حبَّان عن أبي هريرة، وأحمد عن عائشة، وغيرهما، وهو في "الكلم" (248).
وعند الشيخين: "قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل".
قال في "الفتح": "قيل: إِنه كان يحبُّ الفأل الحسن، إِذ أصحاب اليمين أهل الجنة". [2] أي: لُبس نعله. [3] أي: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. [4] أخرجه البخاري: 168، ومسلم: 268، وغيرهما. قيل: "هو عام مخصوص؛ لأنَّ دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار". [5] تقدّم. [6] أخرجه البخاري: 167، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 146