نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 142
وخلاصة القول التي بدت لي: "جواز مسح الأذنين بماء الرأس، مع جواز أخْذ ماء جديد لهما، إِذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم".
14 - عدم ورود المسْح على العُنق.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "لم يصح عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا رُوي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحبّ ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبّه؛ فاعتمد فيه على أثر يُروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أو حديث يضعُف نقْلُه: "أنَّه مسح رأسه حتى بلغ القذال ([1]) " [2]، ومِثل ذلك لا يصح عمدة، ولا يُعارض ما دلّت عليه الأحاديث" [3].
وأما حديث: "مسح الرقبة أمان من الغِلّ"؛ فموضوع [4]. [1] جِماع مؤخَّر الرأس. [2] أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ثلاث علل: الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. وضعّفه النووي، وابن تيمية، والعسقلاني، وغيرهم. وانظر: "الضعيفة" (تحت رقم 69)، و"ضعيف سنن أبي داود" (15).
(3) "الفتاوى" (21/ 127 و128). [4] قاله النَّووي في "المجموع شرح المهذَّب" (1/ 465)، ونقله السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" عن النووي، وأقرّه، وللحافظ كلام فيه في "التلخيص الحبير"، وانظر تفصيل تخريجه في "السلسلة الضعيفة" (69).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 142