نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 131
7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين.
ولا دليل على الوضوء من ذلك.
قال الحسن: "إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه" [1]. ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك [2].
مسائل في الوضوء
1 - المضمضة باليمين.
لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:" ... فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" [3].
2 - الاستنثار باليُسرى.
عن عليّ -رضي الله عنه-: "أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" [4].
3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة.
عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: "أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه، [1] أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح. كما قال الحافظ في "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب: 34).
(2) "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب 34). [3] أخرجه البخاري: 156، ومسلم: 226، وغيرهما. [4] أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (89) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (91).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 131