نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 499
عن عمران بن حصين: "أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا" [1].
ويصح بيع المدبر وهبته:
عن جابر بن عبد الله قال: "بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه" [2].
الكتابة:
تعريفها ([3]): الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.
حكمها:
إذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [4].
وعن موسى بن أنس "أن سيرين سأل أنسا الكتابة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" فكاتبه[5].
ومتى يعتق؟
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كل ما عليه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [1] صحيح: [مختصر م 1895]، م (1668/ 1288/3)، د (3939/ 500/ 10)، ت (1375/ 409/ 2)، نس (64/ 4). [2] متفق عليه: خ (7186/ 179/ 13)، م (997/ 692/ 2)، د (3938/ 495/10). [3] فتح البارى (184/ 5). [4] النور 33. [5] صحيح الإسناد: [الإرواء 1760]، خ (184/ 5) تعليقًا.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 499