نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 497
تعريفه ([1]):
العتق -بكسر المهملة- إزالة الملك.
قال الأزهرى: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ، إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.
الحث عليه وفضله:
قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ .. } الآيات [2].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أيما رجل أعتق امرءًا مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" [3].
وعن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به، واتبعه وصدقه، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران" [4].
أي الرقاب أفضل:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها" [5]. [1] فتح الباري (146/ 5). [2] البلد 11 - 16. [3] متفق عليه: خ (2517/ 146/ 5)، م (1509 - 24/ 1148/2). [4] متفق عليه: م (154/ 134/ 1) وهذا لفظه، خ (97/ 190/ 1)، ت (1124/ 292 / 2)، نس (115/ 6). [5] متفق عليه: خ (2518/ 148/ 5)، م (84/ 89/ 1).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 497