نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 488
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [1].
وقال تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [2].
2 - إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين.
3 - إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" [3].
أسرى الحرب:
ومن سُبى من الكفار فهو على ضربين:
ضرب يكون رقيقا بنفس السبى، وهم النساء والصبيان, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتل النساء والصبيان" [4]. وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم السبى كما يقسم المال.
وضرب لا يرق بنفس السبى: وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفدية بالمال أو الرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة.
قال تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [5].
وقد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجال بني قريظة، واسترق بني المصطلق، ومنّ على أبى العاص بن الربيع، وثمامة بن أثال، وفدى أسرى بدر بمال، وفدى رجلين منِ أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. وقد قال تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [6]. [1] الأنفال: 45. [2] الأنفال: 15. [3] متفق عليه: خ (2783/ 3/ 6)، م (1353/ 986/ 2) ت (1638/ 74/ 3)، د (2463/ 157/ 7). [4] سبق قريبا. [5] الأنفال 67. [6] محمَّد 4.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 488