نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 48
مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت
لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين" [1] فمسح عليهما.
مدة المسح:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم [2].
محل المسح وصفته:
المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر خفيه [3]. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
المسح على الجوربين والنعلين:
وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين [4]. وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. [1] متفق عليه: م (274 - 79 - 230/ 1)، خ (206/ 309/ 1) مختصرا. د (151/ 256/ 1). [2] صحيح: [مختصرم 139]، م (276/ 232/ 1)، نس (84/ 1). [3] صحيح: [الإرواء 103]، د (162/ 278/ 1). [4] صحيح: [الارواء 101]، د (159/ 269/ 1)، ت (99/ 67/ 1)؟ جه (559/ 185/ 1).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 48