نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 455
قتلوه قتل غيلة [1]، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" [2].
ثبوت القصاص:
يثبت القصاص بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف: عن أنس: "أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بالحجارة" [3].
الثاني: شهادة رجلين عدلين:
عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: "لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ "قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" [4].
شروط استيفاء القصاص:
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.
2 - اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص. [1] قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله. [2] صحيح: [الإرواء 2201]، ما (1584/ 628)، فع (22/ 6)، هق (41/ 8). [3] متفق عليه: خ (6876/ 198/ 12)، م (1672/ 1299/3)، د (4512/ 267/12)، ت (1413/ 426/2)، ن (22/ 8) جه (2666/ 889/2). [4] صحيح لغيره: [ص. د 3793]، د (4501/ 250/12).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 455