نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 452
وقد فسّر صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يحيى القتل بقوله:
"لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة" [1].
أنواع القتل:
والقتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فالعمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
وشبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت.
والخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كرمى صيد أو نحوه، فيقتل إنسانا.