responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 442
بم يثبت الحد؟
ويثبت الحد بأحد أمرين ([1]):
1 - الإقرار.
2 - شهادة عدلين.

لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" [2].
وعن أبي هريرة قال: أُتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" [3].

حَدُّ السَّرقة
ومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [4].
ومن الكسب الحرام السّرقة:
وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار [5].

[1] فقه السنة (336/ 2).
[2] صحيح: [المشكاة 2621]، خ (6780/ 75/ 12).
[3] صحيح: [ص. ج 7442]، خ (6781/ 75/ 12) , د (4453/ 176/ 12)
[4] الأنعام: 119.
[5] المغني (240/ 8).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست