نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 436
حد اللواط:
وإذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدّهما القتل، محصنين كانا أو غير محصنين:
عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" [1].
حدّ القذف تعريفه:
القذف: هو الرمى بالزنا، بأن يقول: يا زانٍ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا.
حكمه:
وهو من الكبائر المحرمة:
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [2].
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" [3].
ومن قذف مسلما حُدّ بجلده ثمانين جلدة، كما قال تعالى:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا [1] صحيح: [ص. جه 2075]، ت (1481/ 8/ 3)، د (4438/ 153/ 12)، جه (2561/ 856/ 2). [2] النور: 23. [3] متفق عليه: [ص. ج 144].
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 436