نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 431
قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا -وشبك بين أصابعه ثم أخرجها- فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه [1].
أقسام الزناة:
الزانى إما أن يكون بكرًا أو محصنا:
فإذا زنا الحر المحصن [2] المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت:
عن جابر بن عبد الله الأنصارى "أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجم، وكان قد أحصن" [3].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال:
إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف [4].
حدّ الرقيق:
وإذا زنا غير الحر -عبدًا كان أو أمة- فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين [1] صحيح: [ص. ج 7708]، خ (6809/ 114/ 12)، نس (63/ 8) بدون الموقوف. [2] المحصن: هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبي والمجنون، لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وقد سبق مرارا. [3] صحيح [ص. د 3725]، ت (1454/ 441/ 2)، د (4407/ 112/ 12). [4] متفق عليه: خ (6830/ 144/ 12)، م (1691/ 1317/ 3)، د (4395/ 97/ 12) ت (1456/ 442/2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 431