نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 427
تعريفها:
" الحدود: جمع حد، والحدّ في الأصل: الشيء الحاجز بين شيئين.
وهو في اللغة: بمعنى المنع" [1].
واصطلاحا: "هى العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي، لتمنع من الوقوع في مثلها" [2].
جرائم الحدود:
" وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، تسمى "جرائم الحدود"، وهي: الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي [3].
فضل إقامتها:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"حدُّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا" [4].
وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم" [5].
وعن عائشة "أن أسامة كلّم النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدّ على الوضيع، ويتركون على الشريف. والذي [1] فقه السنة (302/ 2). [2] منار السبيل (360/ 2). [3] فقه السنة (302/ 2). [4] حسن: [ص. جه 2057]، جه (2538/ 848 / 2)، نس (76/ 8). [5] حسن: [ص. جه 2058]، جه (2540/ 849/2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 427