نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 406
مع ترك هذا الواجب.
وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة". أتدرون ما العتيرة؟ هى التي يسميها الناس الرجبية [1].
وقد نسخت العتيرة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" [2].
ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية.
وعن جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح" [3].
وهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة" [4].
ممّ تكون؟
ولا تكون إلا من البقر والغنم والابل، لقوله تعالى:
{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (5)
عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟
عن ابن عباس قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة" [6]. [1] حسن: [ص. جه 2533]، ت (1555/ 37/ 3)، د (2771/ 481/ 7)، جه (2/ 1045/ 3125)، نس (167/ 7). [2] متفق عليه: خ (9473/ 596/ 5)، م (1976/ 1564 / 3)، د (2814/ 32/ 8)، ت (1548/ 34/ 3)، نس (167/ 7). [3] متفق عليه: خ (5562/ 20/ 10)، م (1960/ 1551/ 3)، جه (3152/ 1053/ 2)، نس (224/ 7). [4] السيل الجرار (74، 75/ 4) بتصرف.
(5) الحج: 34. [6] صحيح: [ص. جه 2536]، جه (3131/ 1047/ 2)، ت (907/ 194/ 2)، نس (222/ 7).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 406