نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 380
وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:
عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء، وله نفقته" [1].
الشفعة تعريفها:
الشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.
ما تكون فيه الشفعة:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" [2].
فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:
عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" [3].
وعن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك أحق بسّقَبِه (*) ما كان" [4]. [1] صحيح: [ص. ج 6272]، ت (1378/ 410/2)، جه (2466/ 824/2). [2] صحيح: [ص. جه 2028]، خ (2257/ 436/4)، وهذا لفظه، د (3497/ 425/9)،جه (2499/ 835/2)، ت (1382/ 413/2) دون الجملة الأولى. [3] صحيح: [ص. جه 2021]، جه (2492/ 833/2)، نس (319/ 7).
(*) أحق بسقبه: السقب القرب، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة [4] صحيح: [ص. جه 2027] , جه (2498/ 834/2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 380