نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 371
ضالّة الغنم والإبل:
ومن وجد ضاّلة من الغنم أخذها وعرفها، فإن اعترفت وإلا ملكها، ومن وجد ضالة الإبل لم يحلّ له أخذها لأنه لا يخشى عليها:
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابيٌّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عما يلتقطه فقال: عرّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها (*)، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتعفَّر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر [1].
حكم المأكول والشئ الحقير:
ومن وجد مأكولًا في الطريق، فله أكله، ومن وجد شيئًا حقيرًا لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه. عن أنس رضي الله عنه قال: "مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة في الطريق قال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" [2].
لقطة الحرم:
وأما لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف" [3].
(*) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيسى وغيرهما وقوله: قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ أي ما حكمها؟ وتمعر: أى تغير [1] متفق عليه: خ (2427/ 80/ 5)، م (1722 - 2 - 1348/ 3)، ت (1387/ 415/2)، جه (2504/ 836/2) د (1688/ 123/ 5). [2] متفق عليه: خ (2431/ 86/ 5)، م (1071/ 752/ 2)، د (1636/ 70/ 5). [3] صحيح: [ص. ج 1751]، [الإرواء 1057]، خ (1833/ 46/ 4).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 371