نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 355
قال تعالى حكايته عن صاحب موسى أنه قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [1] الآيات.
وعن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" [2].
أجر الأجراء:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه" [3].
إثم من منع أجر الأجير:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرا فكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" [4].