نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 351
المزارعة
تعريفها:
المزارعة في اللغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.
والمراد بها هنا: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه.
مشروعيتها:
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" [1].
وقال البخاري [2]: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع عليّ وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل عليّ وابنُ سيرين.
ممن تكون المؤنة؟
ولا بأس بأن تكون المؤنة على رب الأرض، أو على العامل، أو عليهما:
قال البخاري (3): وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
قال: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. [1] متفق عليه: خ (2329/ 13/ 5)، م (1551/ 1186/ 93)، د (3391/ 272/9)، جه (2467/ 824/ 2)، ت (1401/ 421 / 2). [2] و (3) صحيح: خ (10/ 5).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 351