نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 322
أقسام الطلاق:
أولًا- من حيث اللفظ: ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:
فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" [1].
والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.
وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:
عن عائشة رضي الله عنها: "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك" [2].
وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه: "أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك" [3].
ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:
صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:
فالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق. [1] حسن: [الإرواء 1826]، جه (2039/ 658/ 1)، د (2180/ 262/ 6)، ت (1195/ 328/ 2). [2] صحيح: أص. نس 3199]، خ (5254/ 356/ 9)، نس (150/ 6) وعنده "أن الكلابية لما أدخلت .. ". [3] متفق عليه: خ (4418/ 113/ 13)، م (2769/ 2120/ 4)، د (2187/ 285/ 6)، نس (152/ 6).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 322