نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 27
بقوله:"خلق الله الماء طهورا" [1]. فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (2).
إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1 - تطهير جلد الميتة بالدباغ:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" [3].
2 - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [4].
3 - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه" [5].
وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه "قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" [6]. [1] و (2) السيل الجرار (48،42/ 1) بتصرف. واعلم أن قوله "خلق الله الماة طهورا" قال الحافظ في التلخيص
(14/ 1): لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أهـ [3] صحيح: [ص. جه 2907] أ (49/ 230/ 1)، ت (1782/ 135/ 3)، جه (3609/ 1193/ 3)، نس (173/ 7) [4] سبق ص 19 [5] سبق 19 [6] صحيح: [ص. د 351] د (361/ 26/ 2)، هق (2/ 408).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 27