responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 217
حكم مانعها:
الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإِسلام، وقُتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام.
أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإِسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا [1]، ويأخذ نصف ماله عقوبة:
لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمَّد منها شيء" [2].
"ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتي يعطوها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله" [3].
وعن أبي هريرة قال: لما توفي - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقًا (*) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" [4].

[1] ففه السنة (281/ 1).
[2] حسن: [ص. ج 4265]، د (1560/ 452/ 4)، نس (25/ 5)، أ (28/ 217/ 8).
[3] متفق عليه: خ (25/ 75/ 1)، وهذا لفظه، م (22/ 53/ 1).
(*) عناقًا: أنثى المعز.
[4] متفق عليه: خ (1399/ 1400/ 626/ 3)، م (20/ 51/ 1)، د (1541/ 414/ 4)، نس (54/ 1)، ت (2734/ 117/ 4).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست