responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 197
فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسالتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غمّ عليكم فاتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" [1].
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: "عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" [2].
فقوله: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" في حديث عبد الرحمن ابن زيد. وقوله: "فإن لم نره وشهد شاهدًا عدل نسكنا بشهادتهما" في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والافطار، فخرج الصيام بدليل، وبقى الأفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد" أهـ. بتصرف من "تحفة الأحوذي" ([3]/ 373 و 374).
تنبيه: ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا، فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" [3].

على من يجب:
أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس" [4].
أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم" [5].

[1] صحيح: [ص. ج 3811]، أ (50/ 264 و 265/ 9)، نس (132 و 133/ 4) دون قوله "مسلمان ".
[2] صحيح: [ص. د 205]، د (2321/ 463/ 6).
[3] صحيح: [ص. ج 3869]، ت (693/ 101/ 2) وقال: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. أهـ.
[4] فقه السنة (506/ 1) ط. الريان.
[5] صحيح: [ص. ج 3514]، ت (693/ 102/ 2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست