responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 173
وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" [1].
وقوله "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه" [2].

ويستحب أن يصلوا وراء الإِمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:
عن مرثد اليزني عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب". قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنارة جزأهم ثلاثة صفوف، للحديث [3].
وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء: فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعًا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور -ولو كانوا صغارا- مما يلي الإِمام، والأناث مما يلي القبلة:
عن نافع عن ابن عمر: "أنه صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا: هى السنة" [4] ..

[1] صحيح: [ص. نس 1881]، م (947/ 654/ 2)، ت (1034/ 247/ 2)، نس (75/ 4).
[2] صحيح: [الصحيحة 2267]، م (948/ 655/ 2)، د (3154/ 451/ 8)، جه (1490/ 478/ 1) بنحوه.
[3] حسن: [الجنائز 99 - 100]، د (3150/ 448/ 8)، ت (1033/ 246/ 2)، جه (1490/ 478/1).
[4] صحيح: [ص. نس 1869]، [الجنائز 103]، نس (71/ 4).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست