نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 156
صلاة العيدين حكمها:
وصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وأمره بالخروج لها. عن أم عطية قالت: " أمِرْنا أن نُخرِجَ العوَاتقَ (*) وذواتِ الخُدور (**) " [1].
وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتى عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى ( ... )، فقالت يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين" [2].
وقتها:
عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإِمام، فقال: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" [3].
(*) العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدّرة إلى أن تدرك.
(**) الخدور: جمع خدر وهو الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. [1] متفق عليه: خ (974/ 463/ 2)، م (890/ 605/ 2)، د (1124/ 487/ 3)، ت (537/ 25/ 2)، جه (1307/ 414/ 1)، نس (180/ 3). العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة. والخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت.
( ... ) الكلمى: الجرحى. [2] متفق علبه: [المشكاة 1431]، خ (980/ 469/ 2). [3] صحيح: [ص. د 1005]، د (1123/ 486/ 3)، جه (1317/ 418/ 1). وقوله: "وذلك حين التسبيح" يريد ساعة ارتفاع الشمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة. انظر "عون المعبود" (486/ 3).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 156