نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 110
3 - الأكل والشرب عمدا:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا إن عليه الإعادة [1]، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
4 - الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتي نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام [2].
5 - الضحك:
ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك (3)
6 - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلى دون موضع سجوده:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل. فهذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" [4]. [1] و (3) الإجماع (40). [2] متفق عليه: م (539/ 383/ 1)، ت (4003/ 252/ 1)، د (936/ 227/ 3)، خ (1200/ 72 /3) (18/ 3)، وليس عند الأخيرتين "ونهينا عن الكلام". [4] سبق
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 110