responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الآثار - الجزء المفقود نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
وهب، قَالَ: حَدثنِي مُعَاوِيَة، قَالَ: أَخْبرنِي من سمع ربيعَة يَقُول: " إِذا قعد الرجل قدر مَا يتَشَهَّد، وَإِن لم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته ".
وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد: " إِذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة، وَلم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته، وَإِن لم يقْعد مِقْدَار التَّشَهُّد، وَقَامَ عَامِدًا فَسدتْ صلَاته "!
وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة: أَن الْقعُود فِي الرَّابِعَة: نَظِير الْقيام فِي بعض الْأَمَاكِن الَّتِي يجب فِيهَا الْقيام فِي الصَّلَاة.
وَقد أَجمعُوا على أَن من ترك الْقيام فِي الْموضع الَّذِي يجب فِيهِ الْقيام عَامِدًا، أَن صلَاته تفْسد، فَكَذَلِك: الْقعُود فِي الرَّابِعَة، إِذْ كَانَ مُخْتَلفا فِي حكمه.
(" ذكر من قَالَ لَا تتمّ صَلَاة الْمُصَلِّي إِلَّا بتشهد ")

411 - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا النَّضر قَالَ: سَمِعت حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: " لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد ".
412 - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة، قَالَ: أخبرنَا شُعْبَة، عَن مُسلم أبي النَّضر، عَن حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمر: مثله.

نام کتاب : تهذيب الآثار - الجزء المفقود نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست