responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 397
يدل على أنَّه لا يشرع غسل البدن إلاَّ مرَّةً واحدة؛ فإنَّ التثليث لم يرد إلاَّ في غسل الرَّأس، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
11 - ثمَّ خصَّ رجليه بالغسل في آخر الأمر؛ لأنَّ كل ما تحدَّر من جسده من أوساخٍ وفضلاتٍ أصابت رجليه، فكان حقُّهما أنْ يطهَّرا بعد ذلك؛ لإزالة ما عَلِقَ بهما، وما نزَلَ عليهما.
وفي بعض ألفاظ حديث ميمونة: "ثُمَّ تنحَّى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه"؛ وهذا أبلغ في تنظيفهما.
12 - ذكر المؤلِّف في صفة غُسْل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- حديثين: حديث عائشة، وحديث ميمونة:
فأمَّا حديث عائشة: فذكرت الوضوء، وقالت في إحدى رواياته: "ثمَّ توضَّأ وضوءه للصلاة"، ثمَّ قالت؛ "ثمَّ غسل رجليه"؛ ممَّا يفيد أنَّه كرَّر غسل الرجلين في أوَّل الغسل وآخره.
وأمَّا حديثُ ميمونة: فذكرت الوضوء إلاَّ غسل الرجلين، ثمَّ قالت: "ثمَّ تنحَّى مِنْ مقامه، فغسل يديه"، ممَّا يفيد أنَّه لم يغسل رجليه إلاَّ مرَّةً واحدة، بخلاف ما جاء في حديث عائشة من أنَّه توضَّأ وضوءه للصلاة، ثمَّ قالت: "ثمَّ غسل رجليه".
قال الحافظ: "ثمَّ غسل رجليه" أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أنْ كان غسلهما في الوضوء؛ فيحمل هذا على حالةٍ أخرى.
13 - كراهة التنشيف بالمنديل ونحوه بعد الغسل أو الوضوء؛ لأنَّ ما على البدن أو على أعضاءِ الوضوء هو مِنْ أثر العبادة، فينبغي بقاؤُهَا واستصحابها، ويكتفي بنفض زائد الماء باليد دون إزالته.
14 - هذه الصفة هي أفضلُ الصفات للغُسْلِ من الجنابة، فقد جمعَتْ بين تنظيف أداة الغسل، وغَسْلِ الأذى، وترويةِ أصول الشعر، وإسباغِ الوضوء
***

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست