responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 35
2 - الأسماء الموصولة.
3 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.
4 - المعرف بـ"أن" الاستغراقية.

حكمه:
إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على التخصيص، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.
ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل: "ما من عام إلاَّ وله مخصِّص".

الخاصُّ:
هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.

التخصيص:
التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.
والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.

أقسام التخصيص:
ينقسم إلى متصل ومنفصل:
المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:
1 - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.
2 - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.
3 - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست