responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحلة الصديق إلى البلد العتيق نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 148
رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة في "مسجد قباء تعدل عمرة" رواه الترمذي، وحسنه.
والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاةُ فيه والدعاءُ والذكر والقراءة والاعتكاف مستحبٌّ في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج، أو بعده، ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما يفعل في سائر المساجد، ليس فيه شيء يتمسح به ويُقبَّل ويُطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا يستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد من الأنبياء والمشايخ ولا غيرهم، باتفاق أئمة المسلمين.
بل أظهر أقوال العلماء ألا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية ممن كان قريباً، أو اجتاز بها أحد، كما أن مسجد قبا يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وذلك أن الدين مبني على أصلين: لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا بما شرع، فلا يعبده بالبدع.
قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 101].
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهمَّ اجعلْ عملي صالحاً خالصاً لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً.
وقال فُضيل بن عياض في قوله: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [تبارك: 2]، قال: أخلصه وأصوبه، قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً، لم يقبل حتى يكونا خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
فالمقصود بجميع العبادات: أن يكون الدينُ كلُّه لله، فاللهُ هو المعبود

نام کتاب : رحلة الصديق إلى البلد العتيق نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست