responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 632
[6] - أن يُطيَّب الكفن: فعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» [1].
وقد استحب هذا طائفة من أهل العلم، قالوا: ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت [2].
إذا لم يَكْفِ الثوب لتغطية جميع الجسد؟
تقدم في حديث خباب أن مصعب بن عمير «... قُتل يوم أُحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر» [3].
ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض [4].
تكفين المُحِرْم في ثياب إحرامه، وعدم تغطية رأسه:
لما تقدم في حديث ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -أو قال: في ثوبيه- ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبِّي» [5].
تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها أو في غيرها:
عن عبد الله بن ثعلبة بن صفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أُحد: «زملوهم في ثيابهم» [6].

[1] حسن: أخرجه أحمد (3/ 331)، وابن أبي شيبة (3/ 265)، والحاكم (1/ 355)، والبيهقي (3/ 405).
[2] «المغنى» (2/ 464)، وانظر «المجموع» (5/ 197).
[3] صحيح: أخرجه البخاري (1276)، وقد تقدم.
[4] «فتح الباري» (3/ 142).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (1849) وقد تقدم.
[6] حسن بطرقه: أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5/ 431) بسند لين، وقد ضعفه بعض أهل العلم بأنه مخالف لسائر رواياته عند أحمد (5/ 431)، والنسائي (4/ 87 - 6/ 28) بلفظ «زملوهم بكلومهم ودمائهم» قلت: لا مخالفة، لأن مؤدى اللفظين واحد كما هو واضح، ثم للحديث شاهد من حديث جابر عند أبي داود (3133)، وآخر عن ابن عبس (3134) وابن ماجه (1515) وغيرهما، والله أعلم.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست