نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 577
1195- وعن طلق بن علي مرفوعاً: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة [1] إلا ابن ماجة.
1196- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل [2] شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) [3]. [1] سنن أبي داود (2/67) وسنن الترمذي (2/ 333-334) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (3/229-230) ومسند أحمد (4/23) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (3: 230) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال, وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين. [2] في المخطوطة: "في الليل"، وهو خلاف ما في المسند. [3] في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 577