نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 181
ذلك، قال: " فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ ([1].
رواه أحمد والترمذي وصححاه [2]. [1] قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ, لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث. [2] الحديث رواه الشافعي في الأم (1: 51-52) والبدائع (1: 40-41) وترتيب المسند (1: 47-48) ورواه أحمد في المسند (6: 439) وأبو داود (1: 76) وسنن الترمذي (1: 221) ورواه الدارقطني (1: 214) وسنن ابن ماجه (1: 203) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ.
لكن قال أبو داود: في السنن (1: 77) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (23) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض, فوهنه ولم يقو إسناده (1: 51) .
وقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (1: 89) .
وقال الحافظ في التلخيص (1: 163) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به, وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه, لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك.
وابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (6: 13) وميزان الاعتدال (2: 484) والمغنى (1: 354) والخلاصة (180) والتاريخ الكبير (3: 1: 183) والمجروحين لابن - حبان (2: 3) والكاشف (2: 126) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 181