نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 178
349 - قال الترمذي [1]: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها [2] ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) [3].
350 - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة [4] أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:
ثم توضئي [5] لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) [6]. [1] الترمذي (3: 418) . [2] في المخطوطة: أقرارها. [3] في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارقطني (1: 208, 209) . [4] في المخطوطة: بنت. [5] في المخطوطة: توضي. [6] صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 332) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 178