responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 995
النذر
- النذر: هو إلزام مكلف مختار نفْسَه للهِ تعالى شيئاً غير لازم بأصل الشرع، بكل قول يدل عليه.
- حكم النذر:
النذر مكروه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وبين أنه لا يأتي بخير، وليس فيه فائدة، فهو لا يأت بخير، ولا يرد قدراً؛ لأن الله يفعل ما يشاء، سواء نذرت أو لم تنذر.
والله عز وجل لم يُثن على الناذرين، وإنما أثنى على الموفين بالنذر إذا نذروا.
فالنذر لا تحمد عقباه، وقد يتعذر الوفاء به فيلحقه الإثم، والناذر يشارط الله تعالى ويعاوضه على أنه إن حصل مطلوبه قام بما نذر، وإلا لم يقم، والله غني عن العباد وطاعاتهم.
1 - قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)} [الإنسان/7].
2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال: «إنَّهُ ... لا يَرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». متفق عليه [1].
- حكم النذر لغير الله:
النذر نوع من العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى؛ لأنه يتضمن تعظيم المنذور له، والتقرب إليه بذلك، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر، أو ملك، أو نبي، أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وهو باطل يحرم الوفاء به.
- من يصح منه النذر:
لا يصح النذر إلا من بالغ، عاقل، مختار، مسلماً كان أو كافراً.

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6608)، واللفظ له، ومسلم برقم (1639).
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 995
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست