responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 911
8 - الرد
- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة على من يستحقه من أهل الفروض.
- سبب الرد: نقص في السهام، وزيادة في الأنصباء، فهو ضد العول.
- أثر الرد: الرد زيادة في أنصباء الورثة.
- الذين يُردّ عليهم:
يُردّ على جميع أصحاب الفروض (ما عدا الزوجين والأب، والجد).
وهم ثمانية: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم.
- شروط الرد:
يشترط للرد ثلاثة شروط:
1 - أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق يُردّ.
2 - عدم وجود أحد من العصبة، لأن العاصب يأخذ الباقي، فلا يبقى ما يُردّ.
3 - وجود صاحب فرض.
- صفة العمل في مسائل الرد:
أهل الرد إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون.
1 - فإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الموجود منهم شخصاً واحداً كالبنت أو الأخت، فتأخذ جميع المال فرضاً ورداً.

نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 911
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست